Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 174 /1969

Court
تمييز مدني
Number
174/1969
Date
25/11/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم الطريق العام والطريق الخاص وعب ء اثبات ان الطريق هو عام

-

وحيث ان كون الطريق ما تصل ما بين طريقين عامتين لا

يفيد وحده على الاطلاق ان هذه اصبحت طريقا عامة اذ لا شيء يمنع الافراد

من ان يجعلوا من جزء من عقارهم طريقا تنفذ من جهتيها الى طرق عمومية اذا

ما ظلوا يستعملون هذه الطريق كجزء من ملكهم الخاص وبالفعل ان المادة 13

من القرار 144 تشترط لاعتبار الطريق عامة ان يكون اصحابها قد قبلوها

ممراعاما ويعني بالممر العام الممر الذي يسلكه جميع المارة اما الطريق

الخاصة فان اصحابها مهما تعددوا يظلون مالكين لها بالانفراد ما داموا

يمنعون الغير من المرور فيها ومن استعمالها ممرا عاما

وحيث ان عب ء الاثبات يقع من هذه الناحية على الدولة المستأنفة اذ

عليها بعد ما ثبتت الصفة الخاصة للطريق في الاصل ان تتثبت ان هذه

الصفة قد انقلبت الى صفة الطريق العامة عن طريق اثبات الشروط المبينة

اعلاه وبما ان الدولة لم تثبت شيئا من ذلك فيكون الحكم المستأنف واقعا

موقعه القانوني

- مفعول عدم تملك كامل العقار المنتفع بالطريق على حق الادعاء لجهة وصف الطريق بانه خاص او عام

-

حيث ان كون المستأنف

عليها لا تملك سوى نصف العقار المنتفع بالطريق لا يمنعها من اقامة هذه

الدعوى طالما ان هذه الطريق معدة لانتفاع اصحاب عقارات معينة ولا يهم

عدد الاسهم الذي يملكه المدعي في احدى هذه العقارات لان الانتفاع

المذكور لا يقبل التجزئة.