Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 161 /1969

Court
تمييز مدني
Number
161/1969
Date
28/10/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب .

-

في السبب الاول الرامي للقول

باغفال البت بالمطلب موضوع الفقرة 3 من المادة 61 تنظيم قضائي وذلك

لانهما طلبا بلائحتهما الاستئنافية جلب دفتر المساحة القديم من لدن

المختار الى المحكمة لكنها اهملته ولم تبحث به مطلقا.

وبما ان الطلب الذي يشكل اغفال البت به من اسباب التمييز هو الطلب

موضوع الادعاء او الدفاع بحيث يطلب من المحكمة الحكم به على وجه معين

وليس ما يشكل مجرد وسيلة ثبوتية لتعزيز مدعى احد الفرقاء كالحالة

المبحوث عنها تحت هذا السبب مما يجعله مردودا.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الحكم الاساس القانوني.

-

في السبب الثاني الرامي

للقول بفقدان القرار اساسه القانوني ذلك ان الجهة المميزة ادلت بان

العقارات هي ارث مشترك بينهما والمدعى عليهما من جدهما المشترك وان يد

المدعى عليهما هي يد شريك وليست يد متصرف بالاستقلال لكن محكمة

الاستئناف لم تناقش هذا الموضوع.

وبما ان فقدان الاساس القانوني محله عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونية

دون ان تبين بصورة وافية الوقائع الدالة على توفرها مما يتنافى والمآخذ

التي توردها الجهة المميزة تحت هذا السبب المدلى به كونها لا تتصل به

اطلاقا مما يجعله مردودا فضلا عن انه مردود حتى بحسب ما تنعيه ضمنه على

المحكمة كونه يخالف منطوق القرار الذي بحث هذا الامر بحثا كافيا

ومسهبا.