Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1969

Court
تمييز مدني
Number
103/1969
Date
24/07/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- اغفال القرار المميز للوثائق والتواريخ المستند اليها لجهة فقدان الاساس القانوني.

-

لئن صح ان القرار المميز لم يذكر لا الوثائق

ولا التواريخ التي استند اليها ليعلن انه ثبت لدى قضاة الاساس ان انيس

ضو انقطع عن اعماله التجارية بصورة نهائية لاكثر من سنة قبل تدخل السيد

فؤاد الشويري' الا ان هذا الامر لا يشكل بحد ذاته فقدانا للاساس

القانوني ما دام طالب النقض ' اذ ينسب للقرار المميز عدم تعداد واحصاء

الوثائق والتواريخ التي يعود لقضاة الاساس ان يفسروها ويقدروها' لا

ينسب له مناقضتها او تشويهها.

- شروط توفر صفة التاجر ومفعول زوالها على طلب الصلح الواقي

-

وبما ان التاجر الذي يكون قد سبق له وتسجل كتاجر وسجل مؤسسته التجارية'

اذا انقطع عن التجارة انقطاعا فعليا يفقد صفة التاجر' حتى ولو اهمل

الغاء تسجيله في السجل التجاري او حتى ولو صدف له ان قام بعمل تجاري او

باعمال تجارية منفردة ليس من شأنها ان تعيد له صفته ما دامت هذه الصفة

لا تنبثق الا عن واقع تعاطي الاعمال التجارية تعاطيا مهنيا.

وبما انه ما دام قد تحقق قضاة الاساس بواسطة ادلة يعود لهم وحدهم

تقديرها من ان صفة التاجر كانت قد زالت عن السيد انيس ضو' سنة على

الاقل قبل تدخل السيد فؤاد شويري في طلب الصلح الواقي المقدم من السيد

انيس ضو فانهم يكونون قد استبعدوا' وعن حق جواز اعلان افلاسه.