Court of Cassation, civil chamber 31/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1969
- Date
- 31/07/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط اعلان الافلاس
-
حيث ان قرار النقض تضمن انه لا
يعلن افلاس التاجر الذي لا يدفع دينا او اكثر من ديونه التجارية ما لم
يتبين انه اصبح بحالة من العجز والانهيار المالي تجعله لا يملك الوسائل
التي تمكنه من مواجهة ديونه المستحقة.
وحيث ان وكيل التفليسة قدم تقريرا وبيانا بالديون المحققة تضمنا ان
للمميز حسابات في المصارف ودعاوى مالية متعددة وان شركة زيلا للساعات
السويسرية تقدمت لاثبات دينها فاقترح رفض قبول هذا الدين لان الدعوى
العالقة بصدده لم تنته بعد وان المميز عليه تقدم لاثبات دينه فاقترح
قبول هذا الدين وان سيموئيل شاهينيان كفل كفالة متضامنة ديون المميز
التجارية الناشئة قبل الافلاس وان موجودات المفلس والكفالة وحجم طلبي
تثبيت الديون تدل على ان المفلس ليس بحالة عجز وان الافلاس ناتج عن
تعنت كل من الشقيقين بموقفه.
وحيث انه يتضح من ذلك ان المميز ليس بحالة من الانهيار المالي تجعله
عاجزا عن مواجهة ديونه التجارية المستحقة وانه بالتالي ليس منقطعا عن
دفع هذه الديون.
- اصول اثبات قدرة التاجر على الايفاء.
-
وحيث ان الغرض
من الكفالة المصرفية او من ايداع المبلغ في صندوق قصر العدل الذي تقرره
محكمة الافلاس هو التثبت من قدرة المطلوب افلاسه على مواجهة ديونه
المستحقة اكثر من ضمانة حقوق المدعي بالافلاس لان لهذا الاخير الحق
باللجوء الى الطرق الاعتيادية لضمان هذه الحقوق.
وحيث طالما ان قدرة المميز على دفع ديونه ظهرت بجلاء فان هذه المحكمة
لا ترى مبررا لتكليفه بتقديم كفالة مصرفية او ايداع المبلغ في صندوق قصر
العدل.