Court of Cassation, civil chamber 11/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 166 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 166/1969
- Date
- 11/11/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- وجوب قيد الهبة العقارية للعقارات المحررة وغير المحررة.
-
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الهبة المتذرع بها من
قبل المدعيين للمداعاة ببطلان البيع الجاري لمصلحة الجهة المدعى عليها
بالنسبة للعقارات موضوعها لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري عملا
بالمادة 510 موجبات الامر الذي لم يحصل وردت دعواها لهذا السبب
وسواه.
وبما ان الهبة للعقارات سواء اكانت محددة او محررة او غير محددة فلا
بد من قيدها في السجل العقاري لكي تصبح تامة او في مكتب الطابو
والتسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري ولا تكون
المحكمة بالتالي قد خالفت القانون بل احسنت تطبيقه وتفسيره.