Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 166 /1969

Court
تمييز مدني
Number
166/1969
Date
11/11/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- وجوب قيد الهبة العقارية للعقارات المحررة وغير المحررة.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الهبة المتذرع بها من

قبل المدعيين للمداعاة ببطلان البيع الجاري لمصلحة الجهة المدعى عليها

بالنسبة للعقارات موضوعها لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري عملا

بالمادة 510 موجبات الامر الذي لم يحصل وردت دعواها لهذا السبب

وسواه.

وبما ان الهبة للعقارات سواء اكانت محددة او محررة او غير محددة فلا

بد من قيدها في السجل العقاري لكي تصبح تامة او في مكتب الطابو

والتسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري ولا تكون

المحكمة بالتالي قد خالفت القانون بل احسنت تطبيقه وتفسيره.