Court of Cassation, civil chamber 07/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 162 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 162/1969
- Date
- 07/11/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تفسير المستندات المبرزة وشروط رقابة محكمة التمييز.
-
حيث انه يعود لمحكمة الاساس ان تفسر
مضمون السند المبرز لها وان تستخلص منه الدليل او عدمه على واقعة مدلى
بها بسلطة مطلقة طالما انه لم يدع تشويه مضمون المستند من قبلها ولذا
كان تقدير محكمة الاستئناف لورقة الحساب على انها غير مستخرجة من دفتر
دونت فيه حسابات الشركة المزعومة وغير محتوية على اية اشارة الى
حسابات اخرى تقديرا مطلقا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ومثل هذا
السلطان في التقدير يكفي لجعل جميع الحجج والطعون الاخرى الموجهة من
الجهة المميزة للتعليلات الاستئنافية الاضافية طعونا لا جدوى منها.
- اصول اثبات العقود المدنية عند تجاوزها الحد المعين.
-
ان قول محكمة الاستئناف بان اثبات وجود دفتر وان كان جائزا
فهو لا يؤدي الى حد انه اثبات مضمونه بجميع الطرق هو قول في محله
القانوني لان اثبات المضمون يبقى خاضعا لاحكام الاثبات ومن اهمها ان
العقود المدنية كما هي الحال في هذه الدعوى حيث الشركة المزعومة هي
شركة مدنية ان العقود المدنية لا تثبت الا بالبينة الخطية عندما تتجاوز
حدا معينا.
- حق صاحب السند المسروق او المفقود باثبات مضمونه بالبينة الشخصية.
-
حيث ان قول القرار بانه لو صح امر سرقة او فقدان
السند بسبب طارىء فان من يصبح بامكانه الاثبات بالبينة الشخصية هو
صاحب هذا المستند لا خصمه هو قول في محله القانوني وليس مخالفا له
واما بشأن الدفتر فقد علل القرار المميز ان اثباته ممكن كواقعة مادية
لكن مضمونه يبقى خاضعا لاحكام الاثبات وان هذا التعليل في محله كما سبق
القول.
- مفعول المراجعة التمييزية الموجهة ضد التعليل الوارد في الحكم دون الفقرة الحكمية لجهة قبوله شكلا.
-
حيث ان هذا
الطعن موجه ضد تعليلات القرار المطعون فيه دون فقرته الحكمية بدليل ان
هذه الفقرة اتت موافقة تماما لمطاليب المميز تبعيا.
وحيث ان التمييز لا يقبل الا ضد الفقرة الحكمية دون التعليلات فهو اذا
غير مسموع ومستوجب الرد.