Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 177 /1969

Court
تمييز مدني
Number
177/1969
Date
02/12/1969
President
كبريال بيضا
Members
سميح فياض، ادوار عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تحديد النص القانوني المنتهك لدى التذرع بمخالفة القرار المميز للقانون

-

عن السبب الاول

والثاني: حيث ان المميزة تدلي بمخالفة القانون دون ان تذكر على وجه

الضبط النص القانوني الذي تزعم وقوع المخالفة عليه فهما مردودان لهذه

العلة.

- حق المحكمة برد وسائل الاثبات الاضافية ومنها الاستجواب عند تكون قناعتها بالحل الذي اقترنت به الدعوى.

-

من حق القاضي بعدما يؤكد واقعة معينة تأكيدا معللا ان يرفض

كل استزادة في التحقيق لان قناعته قد توفرت وعند توفر القناعة لم تعد

تقبل البينات الاضافية وان محكمة الاستئناف بعدما اكدت قناعتها بوجود

الهبة سندا لحيثيات الحكم البدائي التي تبنتها قد كان لها ملء الحق في

رفض استجواب الفرقاء وفي قبول اية بينة اضافية.