Court of Cassation, civil chamber 21/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1969
- Date
- 21/03/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- سميح فياض، ادوار عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تحديد النص القانوني المنتهك لدى التذرع بمخالفة القرار المميز للقانون
-
حيث ان المميز يعيب على
القرار مخالفة القانون لكنه لا يبين ما هو النص القانوني الذي وقعت
عليه المخالفة وبالفعل ان الاشارة الى المرسوم التنظيمي رقم 19754 لا
يقصد بها المميز القول بان المخالفة وقعت على احكام هذا المرسوم وعلى
تفسير بنوده بل ان المميز نعا على القرار مخالفة القانون فيما قال بجهل
المميز للمرسوم المذكور ومن هنا ان حقيقة ما يأخذه المميز على القرار
تأكيده لواقعة جهل المميز عليه للمرسوم وما دام الامر كذلك فقد كان عليه
ان يبين ما هو النص القانوني الذي خالفه القرار عندما قال بجهل المميز
للمرسوم المنوه عنه وهو لم يفعل فيكون هذا الشق الاول من السبب الاول
مردودا.
- مدى توفر شروط السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند مخالفة الحكم لقواعد الاثبات .
-
حيث ان المميز
يأخذ على القرار تأكيده لواقعة المساحة الباقية بعد التخطيط ومقارنتها
مع واقعة اخرى هي تصريح المميز في استحضاره البدائي عن المساحة الباقية
ولا علاقة لكل هذا بفقدان الاساس القانوني اذ ان هذا الاخير يتحقق عند
عدم كفاية التعليل الموضوعي لدى تطبيق قاعدة قانونية معينة اما اذا اتى
التعليل الموضوعي متمما اي اذا ذكر القرار جميع الوقائع المشروطة في
القاعدة المطبقة به فقد الاساس القانوني ويبقى للمميز ان يطعن في جهة
اخرى من القرار هي كيفية استخلاصه للوقائع المذكورة ومخالفة احكام
الاثبات في ذلك وهنا فالمأخذ هو على تأكيد وقائع معينة وانكار المميز
صحة هذه الوقائع فيغدو هذا الشق مردودا اذ كان ينبغي للمميز ان يصب
طعنه على مخالفة احكام الاثبات ويبين ما هو القاعدة الاصولية التي وقعت
عليها المخالفة.
- الطعن بالتعليل الاضافي للحكم غير المرتبط بالفقرة الحكمية لا يشكل سببا تمييزيا.
-
حيث ان هذا السبب لا فائدة من بحثه
لانه موجه ضد تعليل اضافي كان القرار المطعون فيه في غنى عنه بعدما اكد
وجوب الالغاء للاسباب التي شرحها في بداية حيثياته بمعنى ان الفقرة
الحكمية تبقى قائمة ومعينة على الحيثيات الاولى المذكورة ويكون هذا
السبب التمييزي مردودا لتوجيهه في الواقع ضد حيثية ليست ضرورية لحمل
الفقرة الحكمية.