Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1969

Court
تمييز مدني
Number
24/1969
Date
04/02/1969
President
سعيد برجاوي
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- انتفاء الرقابة تمييزا على سلطة محكمة الاساس في مناقشة الادلة.

-

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر بان صورية عقد البيع

المطلقة المدعى بها تفترض ان البيع لم يحصل بصورة فعلية وان الثمن لم

يدفع لقاء التفرغ عن العقارات موضوع العقد خلص للقول استنادا لاستجواب

الفريقين وافادات الشهود بانه لم يثبت ما تدعيه )المميزة( من وجود

الصورية المطلقة في البيع ورد دعوى الصورية بالصورة التي تقدمت بها

بحيث يكون بذلك قد ناقش اهم الادلة المقدمة او الواردة في الدعوى

واعتبرها غير مثبتة لادعاء المميزة وذلك بما لمحكمة الاساس من سلطان

مطلق في التقدير يخرج عن رقابة محكمة التمييز.

- اغفال البت باحدى المسائل القانونية او بالحجج المدلى بها يؤلف سببا مبنيا على مخالفة القانون.

-

وبما انه اذا كان هذا

القرار قد اهمل بحث القرينة المستفادة من اتفاق 1957/06/02 الذي تذرعت

به المميزة استئنافا مع باقي الادلة فلا يعاب عليه انعدام الاساس

القانوني اذ ان عدم بحث مسألة ادلي بها او دليل احتج به في الدعوى

يعتبر مخالفة للمادة 4 من الاصول المدنية وكان على المميزة بالتالي

الادلاء بالسبب التمييزي المستند الى مخالفة القانون )الفقرة الاولى من

المادة 61 من قانون التنظيم القضائي( وليس بالسبب المرتكز على فقدان

الاساس القانوني )الفقرة 4 من المادة 61 المذكورة مما يتعين معه رد

السبب المدلى به بالشكل الوارد فيه.