Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1964

Court
تمييز مدني
Number
58/1964
Date
26/06/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق قضاة الاساس في تقدير جدية النزاع لجهة تسديد الثمن وسبب استمرار اشغال العقار.

-

بما ان تعليل القرار المميز يتضمن ان البيع جار

بعقد عادي غير مسجل وان وحدة تاريخه وتاريخ احد السندين المحررين لامر

البائع وعدم ادلاء المشتري يفيد توقيع السندين لغير سبب البيع وعدم دفع

قيمة السندين يجعل النزاع جديا حول تسديد الثمن وسبب استمرار الاشغال.

وبما ان تقدير جدية النزاع يعود لقضاة الاساس .

وبما ان القرار المميز بعد ان اعتبر ان النزاع جدي لم يكن من الباقي

عليه ان يرد الدعوى تجنبا للتصدي للاسباب بالتحقق من صحة الاسباب

المدلى بها فيكون بالتالي واقعا موقعه القانوني