Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1964

Court
تمييز مدني
Number
75/1964
Date
12/08/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- قوة السجلات الثبوتية وتعيين الاولوية بين حقوق متزاحمة

-

بما

انه يقتضي للتوفيق بين احكام المواد 10 و11 و13 من القرار 188 واحكام

المادة 62 منه المتعلقة بقيود سجل الملكية والسجل اليومي وبقوة كل منها

الثبوتية اعتبار ان احكام المادة 63 التي تعين الاولوية انما وضعت

لتعيين الاولوية بين حقوق متزاحمة اي من المستحيل مراعاتها على السواء

معا وان لا تأثير لحق دون في السجل اليومي ولم يقيد في سجل الملكية على

حق جرى قيده في هذا السجل الاخير وعلى ذلك استقر الاجتهاد.

وبما ان لا جدل في ان طلب قيد كل من الفريقين ورد امانة السجل في 14

اذار 1960 وفيه دون في سجل الملكية.

وبما ان القانون لا يفرض على امين السجل تعيين ساعة ورود الطلبات الى

دائرته وترتيب ورودها وان ليس في الدعوى ما يثبت ان طلب قيد المميز

السبق ورودا من طلب قيد المميز عليه فيكون القرار المميز قد احسن من

حيث النتيجة تقدير الوقائع وتطبيق القانون بعدم القول باولوية اي

الطلبين.