Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1964

Court
تمييز مدني
Number
6/1964
Date
17/01/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التفسير والتقدير لجهة قولها بالتنفيذ بشروط الامتياز لتأمين كمية المياه الملحوظة في التعهد ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتجاوز في التفسير والتقدير على ضوء ما

تقدم سلطانها المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز بقولها انه

يستدل مما تقدم بان شروط الامتياز لا تجيز تأمين نصف المتر المكعب

الملحوظ في التعهد من مشروع مياه البوشرية الا بعد التقيد بشروط

الامتياز وعلى الاخص في المادة 28 وان دعوى المدعي مردودة والقرار

المستأنف في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ فلا يكون قرارها المطعون

فيه فاقدا الاساس القانوني ولا يكون في حيثياته اي تناقض ولا تكون

المحكمة تصدت لبحث غير السندات وتفسيرها على ضوء الاحكام القانونية

واحكام دفتر الشروط العائدة لمشروع مياه البوشرية المأخوذ منها نصف

المتر موضوع النزاع.