Court of Cassation, civil chamber 19/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1964
- Date
- 19/10/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط استمرار الاجارة في حال وجود نزاع بين المالك الجديد والمستأجر ومدى تقيد القضاء بالاجتهاد.
-
بما ان القرار المميز يتضمن في
اسبابه انه يتبين من ظاهر هذه النصوص )598 موجبات وعقود و152 اصول
المحاكمات ( ان القانون قد افترض لاستمرار الاجارة في حال وجود نزاع
بين المالك الجديد والمستأجر وجود نزاع بين المالك الجديد والمستأجر
ووجود اجارة صحيحة التاريخ وصحة التاريخ معينة كما سبق بوجه الحاضر
ومعرفة الشاري بالاجارة السابقة ليست منها.
وبما ان القرار قد اجاب اذن على دفاع المميز بمعرفة الشاري بالاجارة
وبين سبب عدم اخذه بعلمه بها فبت ضمنا بما ما ادلي به وبعدم التمشي
على الاجتهاد الفرنسي الحديث الذي يتذرع به المميز.
وبما ان القضاء ليس مقيدا بكل اجتهاد ولا يعتور حكمه التمسك بالنص
الحرفي الصريح للقانون.