Court of Cassation, civil chamber 25/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1955
- Date
- 25/01/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- شروط دعوى مخاصمة القضاة.
-
وبما انه يجب على المحكمة
ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان ثمة قرائن تبرر قبول دعوى
المخاصمة مما يهيب بالمحكمة الى بحث الاسباب المدلى بها بصورة
مبدئية.
وبما ان الخداع او الاحتيال الذي يفسح مجالا للشكوى من الحكام لا يكون
الا عندما يحكم القاضي محاباة او نقضا او ارتشاء.
وبما ان الشاكي لا يسند شكواه الى بدء بينة او قرائن كافية تبرر امكان
قبول الطلب .