Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1955

Court
تمييز مدني
Number
12/1955
Date
25/01/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- شروط دعوى مخاصمة القضاة.

-

وبما انه يجب على المحكمة

ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان ثمة قرائن تبرر قبول دعوى

المخاصمة مما يهيب بالمحكمة الى بحث الاسباب المدلى بها بصورة

مبدئية.

وبما ان الخداع او الاحتيال الذي يفسح مجالا للشكوى من الحكام لا يكون

الا عندما يحكم القاضي محاباة او نقضا او ارتشاء.

وبما ان الشاكي لا يسند شكواه الى بدء بينة او قرائن كافية تبرر امكان

قبول الطلب .