Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1955

Court
تمييز مدني
Number
50/1955
Date
11/05/1955
President
اسعد البدوي
Members
عيسى الخوري، بستاني
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تفسير نية المتعاقدين بان المبلغ المدفوع هو رأسمال للشركة وليس كخلو لنصف المحل ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان القرار المطعون فيه قد اعتبر انه يتضح جليا

من الرجوع الى عقد الشركة المؤرخ في 2 نيسان سنة 1949 ان المتعاقدين قد

اوردا فيه صراحة ان مبلغ العشرة آلاف ليرة لبنانية قد دفع من المستأنف

عليها كرأسمال للشركة وليس للمستأنف شخصيا لمنفعته الخاصة كخلو لنصف

المحل.

وبما انه فضلا عن اخذها ببنود العقد الصريحة فانها من جهة ثانية قد

استعملت حقها بتفسير نية المتعاقدين دون افساد معنى ومدى بنود هذا

العقد واستخلصت منها ان المبلغ هو رأسمال للشركة ونفت ان يكون قد دفع

كخلو لنصف المحل وتقديرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.