Court of Cassation, civil chamber 10/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1964
- Date
- 10/06/1964
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تنفيذ عقد البيع غير المسجل خلال المدة المعينة في العقد
-
وحيث ان بقاء عقد البيع غير المسجل دون تنفيذ خلال
المدة التي عينها العقد لسبب اخلال طرفيه بموجباتهما يؤول بالنتيجة
وبعد مضي هذه المدة الى الغاء العقد على مسؤولية الطرفين المشتركة.
- في استحالة تنفيذ العقد
-
وحيث تبين من ظروف هذه
القضية وما رافقها من تطورات بان الطرفين تركا العقد معلقا ما يقارب
الخمس وعشرين سنة دون تنفيذ فلا الشاري انذر البائع ضمن المدة التي
عينها العقد لاجراء التسجيل ولا البائع المعد معاملة التسجيل وانذار
الشاري للحضور ودفع الرصيد فضلا عن ان البيع الموصوف في العقد وقد
انحصر في القسم الشرقي الشمالي من مساحة العقد رقم 2547 الذي كان عند
اجراء عقد البيع موضوع النزاع بين البائع وبين آخرين وانتهى هذا النزاع
بحكم صدر عن محكمة استئناف بيروت المدنية بتاريخ 1941/05/13 بتمليك
البائع ثمانماية سهم شائعة في العقار المذكور يكون البيع قد تناول نصيبا
لا تعود ملكيته للبائع الامر الذي يؤول بالنتيجة الى استحالة تنفيذ
العقد موضوع الدعوى.
- مفعول الغاء العقد
-
وحيث ان الفريقين والحال ما
ذكر يتحملان الغاء العقد وان الالغاء عند توفر شروطه يفضي الى حل العقد
حلا رجعيا ويصبح كأنه لم ينعقد بتاتا.