Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1964

Court
تمييز مدني
Number
29/1964
Date
18/03/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستئناف التبعي

-

وحيث ان محكمة الاستئناف وقد

قالت بانه لا يجوز قانونا ان يرفع استئناف تبعي عن حكم لم يسبق ان رفع

عنه استئناف اصلي ولا ان يتناول طلبات قضى فيها لمصلحة خصم لم يستأنف

وان الاستئناف التبعي لا يصلح ان يرد على حكم غير الحكم الذي تناوله

الاستئناف الاصلي لا تكون خالفت القانون.