Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 42 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم النكول عن اليمين ونتائجه.
-
حيث ان النكول عن اليمين يفضي الى ثبوت
الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وحيث ان المدعي رفض حلف اليمين المطلوبة.
وحيث ان موقفه هذا يثبت ان المدعي كان يعمل لمصلحة غيره.
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت في استنتاجها هذا الامر ورتبت عليه
الاثار القانونية.
- عدم جواز حلف اليمين امام محكمة التمييز بعد الرفض استئنافا.
-
وحيث انه لا
يجوز للمدعي ان يظهر استعداده لدى محكمة التمييز للحلف بعد ان كان
رفضه.