Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 42 /0

Court
تمييز مدني
Number
42
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفهوم النكول عن اليمين ونتائجه.

-

حيث ان النكول عن اليمين يفضي الى ثبوت

الواقعة المطلوب الحلف عليها.

وحيث ان المدعي رفض حلف اليمين المطلوبة.

وحيث ان موقفه هذا يثبت ان المدعي كان يعمل لمصلحة غيره.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت في استنتاجها هذا الامر ورتبت عليه

الاثار القانونية.

- عدم جواز حلف اليمين امام محكمة التمييز بعد الرفض استئنافا.

-

وحيث انه لا

يجوز للمدعي ان يظهر استعداده لدى محكمة التمييز للحلف بعد ان كان

رفضه.