Court of Cassation, civil chamber 22/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1964
- Date
- 22/07/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، عمون
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره لجهة رد طلب ابطال التنفيذ لعدم تحديد مقدار الدين ولعدم العرض الفعلي
-
وحيث
ان الدعوى التي اقامها السيد سكاف لابطال الدين لعلة عدم مشروعية سببه
ردت بالنتيجة لعدم المصلحة وبقي الدين قائما بحسب سنده وما يتبعه من
ضمانة
وحيث ان الفائدة وان تعدلت بموجب الحكم التمييزي الصادر في
1963\10\10 فانها معينة المقدار ومعروفة ما دام ان الحكم البدائي المصدق
نهائيا والذي اصبح قضية محكمة قد عين معدلها 71\2 بالماية وبدء
استحقاقها.
وحيث ان الفائدة وهي من ملحقات الدين وتوابعه لم تعد موضع نزاع
ومجهولة المقدار بل يمكن تحديدها بصورة جازمة من قبل دائرة التنفيذ.
وحيث انه عند افتراض صحة الزعم ان مقدار الفائدة غير معين بصورة جازمة
فان ذلك لا يعني وقف المطالبة بالدين ما دام ان اصل الدين معروف وقدره
اربعماية الف ليرة وقسم من الفائدة المستحقة لغاية 1959/06/30 معروف
ايضا وقدره /52746/ ليرة وان للدائن ان ينفذ على مدينه لاي مبلغ مستحق
عليه الدائن.
وحيث ان السيد سكاف لا يستطيع ان يطلب وقف تنفيذ المعاملة الجارية
بحقه الا اذا عرض فعليا على اقل تعديل قيمة اصل الدين والفائدة المعينة
في حكم 1959\11\09 .
- امكانية الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز.
-
حيث ان المميز لم
يدل لدى محكمة الاستئناف بهذا السبب فليس له ان يثيره لاول مرة لدى
محكمة التمييز.