Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1964

Court
تمييز مدني
Number
5/1964
Date
14/01/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط انقطاع مرور الزمن على حق المطالبة بالتسجيل لعقد شراء غير مسجل.

-

وحيث انه لانقطاع مرور الزمن على حق المطالبة بالتسجيل يقتضي

اثبات ان المشتري بعقد غير مسجل استلم المبيع وتصرف به تصرفا علنيا

مستمرا دون معارض او منازع.

- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة القول بان يد المشتري على الاسهم العقارية كانت يد مستأجر ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان قضاة الاساس

بداية واستئنافا في هذه القضية بما لهم من سلطان مطلق لا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز قدروا ان يد المميز على سهام مصباح الشيخ قبل بيعها

من المميز عليه كانت يد مستأجر وانه لم يتصرف بالسهام موضوع الدعوى

تصرف المالك ليتمكن من القول ان مدة التقادم انقطعت بهذا التصرف .

وحيث ان عقد شراء المميز مرتكز الدعوى الحالية فضلا عن انه لم يسجل ولا

وجدت اشارته على الصحيفة العينية بتاريخ شراء المميز عليه المسجل خلال

سنة 951 قبل اقامة الدعوى الحالية يكون على ضوء ما تقدم ساقطا بمرور

الزمن وتكون الدعوى مستوجبة الرد.