Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1964
- Date
- 14/01/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط انقطاع مرور الزمن على حق المطالبة بالتسجيل لعقد شراء غير مسجل.
-
وحيث انه لانقطاع مرور الزمن على حق المطالبة بالتسجيل يقتضي
اثبات ان المشتري بعقد غير مسجل استلم المبيع وتصرف به تصرفا علنيا
مستمرا دون معارض او منازع.
- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة القول بان يد المشتري على الاسهم العقارية كانت يد مستأجر ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث ان قضاة الاساس
بداية واستئنافا في هذه القضية بما لهم من سلطان مطلق لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز قدروا ان يد المميز على سهام مصباح الشيخ قبل بيعها
من المميز عليه كانت يد مستأجر وانه لم يتصرف بالسهام موضوع الدعوى
تصرف المالك ليتمكن من القول ان مدة التقادم انقطعت بهذا التصرف .
وحيث ان عقد شراء المميز مرتكز الدعوى الحالية فضلا عن انه لم يسجل ولا
وجدت اشارته على الصحيفة العينية بتاريخ شراء المميز عليه المسجل خلال
سنة 951 قبل اقامة الدعوى الحالية يكون على ضوء ما تقدم ساقطا بمرور
الزمن وتكون الدعوى مستوجبة الرد.