Court of Cassation, civil chamber 25/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 171 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 171/1969
- Date
- 25/11/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين انكار التوقيع الشخصي وتوقيع الغير ومفعوله لجهة تاريخ الادلاء به.
-
وحيث ولئن كان بوسع المستأنفة ان تتجاهل توقيع قبلان
المذكور قبل طور من اطوار المحاكمة لان هذا التوقيع ليس منسوبا لها
شخصيا بل لغيرها والقانون لا يفرض انكار التوقيع على عتبة المحاكمة الا
عندما يكون هذا التوقيع منسوبا للمدعى عليه نفسه غير انه يبقى من حق
المحكمة ان لا تأخذ بموقف المدعى عليه المتجاهل لامضاء غيره عندما يأتي
هذا التجاهل متأخرا لدرجة انه ينم عن قصد المماطلة والتسويف اكثر منه
الدفاع الصادق الحسن النية وهذا ما تعتبره المحكمة حاصلا في هذه القضية
اذ ان المستأنفة رغم تكليفها من الحاكم البدائي لتحديد موقفها من عقد
البيع قد سكتت عنه من هذه الناحية كما وبقيت ساكتة في استحضارها الذي
يتضح من الرجوع له ان المستأنفة اذ ادلت بعدة اسباب استئنافية لم تأت
على ذكر التوقيع وعدم صحته مما يبرهن ان تجاهلها بعد ذلك للتوقيع
وانكارها لكونه صدر عن السيد قبلان اسعد اسطفان هو تجاهل غير حري
بالاعتبار وغير موجب للتحقيق في الموضوع.
- شروط سريان عمل الفضولي على صاحب الامر.
-
وحيث ان السيد قبلان اسعد
اسطفان قد وقع العقد بداهة عن صوفيا بوصفه فضوليا لان وكالته عنها او عن
وليها الشرعي آنذاك ليست ثابتة.
ولكن حيث ان عمل الفضولي ملزم لصاحب الامر عندما يجيزه هذا الاخير ومن
الراهن في هذه القضية ان العقد اذ حصل في سنة 1928 فان المستأنفة لم تقم
هذه الدعوى الا سنة 1964
وحيث ولئن صح زعم المستأنفة انها اقامت هذه الدعوى فور تشييد المستأنف
عليه للبناء غير انه من الراهن في هذه القضية ان الارض موضوع البيع هي
باستلام والدته اشادته وباستلامه هو من بعدها منذ حصول البيع سنة 1928
حتى اليوم وان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير تعتبر ان هذا التصرف
من قبل المستأنف عليه يثبت كفاية اجازة المستأنفة بعد ما رشدت للعمل
الفضولي الذي اقدم عليه قبلان اسعد اسطفان يوم العقد والذي صار موضع
التنفيذ اذ ان الشاري استلم الارض منذ هذا التاريخ وتصرف بها على مرأى
من البائعين الواقع عقارهم شمالي العقار المبيع.
وحيث من جهة ثانية فان استلام الشاري للعقار المبيع على الوجه المبين
اعلاه يقطع مرور الزمن على العقد ويبقى هذا الاخير قائما منتجا جميع
مفاعيله ولا يقال ان التصرف لا يملك صاحبه في العقارات الممسوحة اذ ان
التصرف المعتد به هنا ليس بالضبط التصرف المكسب للملكية والذي ينبغي
له اتمام شروط معينة حددها القانون بل هو التصرف الذي يشكل اعتراف
المدين بوجوب دينه مما يقطع على هذا الدين مرور الزمن بشأنه وهنا ان
قبول المستأنفة بتصرف المستأنف عليه بالعقار يعتبر اقرارا منها بالبيع
الحاصل له والموجب نقل الملكية له.
- مفعول تسليم العقار المبيع للمشتري قبل تسجيله في السجل العقاري.
-
وحيث
في عقد البيع غير المسجل والذي لا ينقل الملكية فلا شيء يمنع الطرفين
قبل التسجيل من ان يتفق على ان يضع الشاري يده مسبقا على العقار انفاذا
لموجب التسليم حتى اذا ثبت مثل هذا الاتفاق امتنع على البائع الشكوى
من ذلك والتذرع بعدم حصول التسجيل خصوصا وان مثل هذا الاتفاق ينطوي على
التسليم للشاري ومثل هذا التسليم ليس ممنوعا قبل نقل الملكية.
وحيث ان الحكم البدائي اذ قضى برد دعوى المستأنفة يكون والحال هذه قد
احسن تطبيق القانون بحيث يكون الاستئناف الموجه ضده مستوجبا الرد.