Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1964

Court
تمييز مدني
Number
68/1964
Date
15/07/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ برفع الحجز الاحتياطي عن عقار او منقول.

-

وحيث ان صلاحية رئيس الاجراء لرفع الحجز الاحتياطي على عقار او على

منقول محصورة بامكانية رفعه لقاء كفالة عملا باحكام المادة /622/ مدنية

وهو لا يملك صلاحية البت بصحة الدين او عدم صحته على ضوء المستندات

المبرزة من الفريقين الا انه يملك صلاحية رفع الحجز لدى ثالث عملا

باحكام المادتين /632/ /629/ مدنية وان كانت دعوى الدين عالقة امام

محكمة الاساس التي لا تكون قد فصلت بالدعوى.