Court of Cassation, civil chamber 15/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1964
- Date
- 15/07/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ برفع الحجز الاحتياطي عن عقار او منقول.
-
وحيث ان صلاحية رئيس الاجراء لرفع الحجز الاحتياطي على عقار او على
منقول محصورة بامكانية رفعه لقاء كفالة عملا باحكام المادة /622/ مدنية
وهو لا يملك صلاحية البت بصحة الدين او عدم صحته على ضوء المستندات
المبرزة من الفريقين الا انه يملك صلاحية رفع الحجز لدى ثالث عملا
باحكام المادتين /632/ /629/ مدنية وان كانت دعوى الدين عالقة امام
محكمة الاساس التي لا تكون قد فصلت بالدعوى.