Court of Cassation, civil chamber 14/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/1964
- Date
- 14/07/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة حالة الضرورة القصوى باعادة الحال الى ما كانت لتسهيل المرور' ورقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان
القرار المميز يستند في تعليله الى تقرير الخبير والخريطة المربوطة به
في قوله ان عمل المميز جعل المرور على الطريق صعبا وخطرا فهو لم يخرج
اذن من موضوع الدعوى.
وبما ان تقدير حالة الضرورة القصوى لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز
وقد استند القرار فيه الى ما ثبت بتقرير الخبير واستيضاحه.
- عدم التزام المحكمة بالجواب على كل سؤال يطرح وبالاخذ بما يعرض من اعمال.
-
وبما ان المحكمة ليست ملزمة بالجواب على كل سؤال يطرحه
احد الفريقين ولو ارتأت طرحه هي بدورها على الخبير وليست ملزمة بالاخذ
بما يعرض من اعمال التسهيل وصول المميز عليها الى منزلها سيما اذا كانت
تلك الاعمال تغيير وضعية الدرج المؤدي اليه بل يكفي ان يكون حكمها
مبنيا على اسباب تبرره.