Court of Cassation, civil chamber 27/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1956
- Date
- 27/10/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها في دعوى القاصر المميز لتكون الخصومة صحيحة والدعوى مقبولة.
-
بما ان الاستحضار البدائي تقدم من الاستاذ اميل يني
بصفته وكيلا عن والد المميز عليه شبل بصفة الوالد وليا جبريا على ولده
المميز عليه.
وبما انه تبين ان هذه الوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل قبل تقديم الدعوى
فلا عبرة اذا للقول بانها لم تبرز الا في الاستئناف لان ابرازها متأخرة
من شأنه اصلاح العيب الحاصل في المحاكمة وهو جائز بمقتضى المادة 37 من
الاصول المدنية.
وبما انه يضاف الى ذلك انه بمقتضى القانون العام يحق للقاصر المميز ان
يمارس حق الادعاء لمصلحته وليس من شك في ان الدعوى الحاضرة المقدمة
باسم القاصر شبل ناصيف دموس تهدف مصلحته التي هي منع حبسه اكراهيا.
وبما ان الخصومة تكون بالنتيجة صحيحة والدعوى مقبولة شكلا
- الاشخاص الذين يمكن تطبيق الحبس التنفيذي بحقهم لجهة السن والمفاعيل المترتبة لجهة الحبس الاكراهي بعد تجاوزه السن
-
بما ان
المادة 814 من الاصول المدنية نصت على انه لا يطبق الحبس التنفيذي على
الاشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة او تزيد على خمس وستين سنة
.. الخ
وبما انه اذا كان لا يجوز حبس الشخص المحكوم عليه بعطل وضرر قبل بلوغه
الخامسة عشرة فلا ينبغي ان يكون مسموحا بحبسه اكراها بعد تجاوزه السن
المذكورة من اجل فعل ارتكبه وحكم عليه بسببه قبل السن المشاراليها لانه
لو جاز ذلك لامكن القول انه يجوز حبس الذي اعفي من عقوبة الحبس بسبب
قصره عندما يتجاوز سن الرشد وهو ما لا يقره منطق او قانون.
وبما انه استناد الى نص فرنسي مشابه اجمع العلماء ورجال القانون وعزز
ذلك اجتهاد المحاكم ان السن الواجب اخذها بعين الاعتبار عند طلب حبس
المحكوم عليه هي السن التي كانت بتاريخ ارتكابه الجرم.
وبما انه من ذلك ما ورد في مجموعة دالوز المنقحة سنة 1956 تحت عنوان
(Contrainte par Corps): la Contrainte ne peut atteindre que certains
ages de plus de dix huit ans a l'epique des faits qui ont motive la
poursuite ومنها ما ورد في تأليف :Faustie Helie et Veley وتأليف
العلامتين Aubry et Roy
وبما ان المبدأ المقرر في التشريعين الافرنسي واللبناني هو مبدأ واحد
وليس هنالك في نص المادة 814 من الاصول المدنية ما يمكن اعتباره
مخالفا للمبدأ الذي تمشى عليه كبار علماء القانون.
وبما انه من المسلم به ان مفاعيل الاحكام ونتائجها تكون اما اعلانية
واما انشائية بحسب ماهية الموضوع وفي كلا الحالين فهي لا ترجع الى ابعد
من تاريخ صدورها.
وبما انه من نتائج الحكم الصادر عن محكمة الاحداث بحق المميز عليه انه
لا ينفذ بحقه حبسا.
وبما انه لا ينبغي ان يتاح للدائن ان يجعل وضع المحكوم عليه بالعطل
والضرر اسوأ حالا لمجرد تأخره هو عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته لانه لو
كان نفذه فور صدوره لما امكنه ان يطلب حبس المحكوم عليه بسبب عدم
اهليته.