Court of Cassation, civil chamber 28/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1974
- Date
- 28/03/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- العوجى، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطعن بحيثات الحكم دون الفقرة الحكمية وغير المرتبطة بها
-
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه حفظ
حق المميزين باقامة دعوى المطالبة بالتعويض ضد الخادع في حال توفر
شروطها سندا للمادة 17 من القرار 188
وحيث ان التمييز يجب ان يقع على الفقرة الحكمية وليس على حيثيات
القرار الاما كان منها مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقرة المذكورة.
- مفعول الحيثية العارضة على نتيجة الحكم
-
وحيث ان
المحكمة الاستئنافية بحفظ حق الجهة المميزة باقامة دعوى الخداع لا تكون
بالتالي قد بتت بهذه الدعوى ولا مجال للتوقف عند الحيثية العارضة التي
بحثت في المفعول الرجعي للمرسوم رقم 9794 طالما ان هذه الحيثية غير
مرتبطة بالفقرة الحكمية.