Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1974

Court
تمييز مدني
Number
19/1974
Date
28/03/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بحيثات الحكم دون الفقرة الحكمية وغير المرتبطة بها

-

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه حفظ

حق المميزين باقامة دعوى المطالبة بالتعويض ضد الخادع في حال توفر

شروطها سندا للمادة 17 من القرار 188

وحيث ان التمييز يجب ان يقع على الفقرة الحكمية وليس على حيثيات

القرار الاما كان منها مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقرة المذكورة.

- مفعول الحيثية العارضة على نتيجة الحكم

-

وحيث ان

المحكمة الاستئنافية بحفظ حق الجهة المميزة باقامة دعوى الخداع لا تكون

بالتالي قد بتت بهذه الدعوى ولا مجال للتوقف عند الحيثية العارضة التي

بحثت في المفعول الرجعي للمرسوم رقم 9794 طالما ان هذه الحيثية غير

مرتبطة بالفقرة الحكمية.