Court of Cassation, civil chamber 10/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1974
- Date
- 10/04/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنازل المالكين عن حقوقهم بالمرآب في ظل قانون يمنع هذا التنازل ويتعلق بالانتظام العام.
-
حيث ان محكمة
الاستئناف كانت بالاستناد الى ان المرسوم رقم /9806/1968/ يخول مالك
البناء الاستعاضة عن الملجأ بدفع رسم خاص قضت برد دعوى المدعين وبذلك
طبقت على الدعوى التي اقيمت قبل صدوره احكام هذا القانون الجديد كما
اعتبرت ان تنازل المدعين عن حقهم في المرآب في ظل القانون السابق يكون
نافذا وملزما.
وحيث ان هذه المحكمة بمقتضى قرار النقض اعتبرت ان كل تنازل من قبل
المدعين عن المرآب في ظل القانون المنشور بالمرسوم /15838/1964/ الذي
نص على ايجاد مرآب معد لاستعمال شاغلي البناء مجانا بحيث يبطل كل عقد
بيع او تنازل من سكان البناء عند استعماله' باطل بالقول:
"وان تنازل كهذا ان صح وجوده فيعد باطلا كون موضوعه غير مباح او مخالف
للنظام العام... وان صيرورة الموضوع مباحا بفعل تشريع لاحق لا مفعول له
على تنازل باطل سابق ما دام لم ينص على ان لهذا التشريع مفعولا رجعيا.
- تأثير صدور قانون جديد على مخالفة بناء سابقة له.
-
وحيث ان المميز عليه يحاول في اقواله الجديدة مناقضة المبدأ
القانوني الذي كرسته المحكمة في قرار النقض والملزم لها مكتفيا
باستعادة وجهة نظر محكمة الاستئناف التي لم تقرها هذه المحكمة فنقضت
قرارها بسبب ذلك.
وحيث اذا كان قانون /1964/ يتعلق بالنظام العام كونه نص على وجوب
انشاء مرآب تحت طائلة العقاب فان قانونا جاء بعده وجعل بالامكان عدم
انشائه لقاء دفع رسم يخصص لتشييد مرائب جماعية لا يتعلق بالنظام العام
من حيث جعله ما كان الزاما تحت طائلة العقاب بالوسع انفاذه بصورة
بدلية عوضا عن انفاذه عينيا لان انشاء رخصة او امكانية امر لا يتصف
بالنظام العام
وحيث بالتالي وعلى ضوء قرار النقض يكون المرآب قسما مشتركا يلحق
بالقسم المشترك رقم واحد بحسب قانون 1962/12/24 فلا يعد خاصا مما يتبين
معه بالتالي الغاء قيد الدكاكين المنشأة فيه والمبينة في تقرير الخبير
وهي الاقسام /3/ و/4/ و/5/ و/6/ و/7/ من العقار /1084/ دكوانه لان كل
تنازل من شاري الشقق او الحقوق الخاصة يغدو باطلا ناهيك عن ان المدعى
عليه لم يثبت ان المدعيين جميل وشكيب اسعد ابراهيم قد تنازلا له عن
حقهما بالمرآب .
وحيث بالتالي يكون الحكم البدائي من هذه الجهة مستوجبا التصديق من حيث
النتيجة.