Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/1974

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1974

Court
تمييز مدني
Number
25/1974
Date
17/04/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول قسمة العقار وتقرير ارتفاقات جديدة وسريانها على المالكين.

-

حيث ان القسمة توجد وضعا جديدا بين مالكي

العقار الذي كان مشاعا واصبحوا حصصا مستقلة وهذا الوضع يمكن ان يقرر

حقوق ارتفاق جديدة من حصة على حصة او الزامات مالية متبادلة ولا مجال

بالتالي للتذرع بمخالفة المادة 13 من القرار 188 للقول بان مثل هذه

الالزامات او الارتفاقات لم تكن موجودة على الصحيفة العينية وانها لا

تسري على المالكين طالما ان الوضع الجديد وضع مستحدث وقد تم بعد تسجيل

العقار الام على الصحيفة العينية.

- شروط احالة الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

حيث انه وفقا للمادة 42 من قانون التنظيم القضائي يعود

للغرفة الناظرة في الدعوى احالة القضية على الهيئة العامة لمحكمة

التمييز فيما اذا رأت انه يتوقف على حل النزاع تقرير مبدأ قانوني

مساعد على استقرار الاجتهاد.

وحيث ان هذه المحكمة بالاستناد لما صدر من قرارات عن الهيئة العامة

وعن المحكمة هذه بالذات من قرارات متوافقة حول مسألة الهبة ولا ترى من

موجب لاحالة القضية على الهيئة العامة وعلى كل ان هذا الامر يعود

لتقدير المحكمة المطلق.