Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1974

Court
تمييز مدني
Number
11/1974
Date
28/02/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحادة
Source
Lebanese University

- اثر عدم بيان الوقائع في القرار المطعون فيه على امكانية اجراء محكمة التمييز رقابتها.

-

وحيث لجهة التذرع بمخالفة المادة 67 من نفس

القرار فان محكمة الاستئناف لم تقل ان الباب فتح بصورة جانبية ولم

تبين الوقائع التي تسمح لهذا المرجع اجراء مراقبته لجهة تطبيق القانون

على الواقع وبما ان هذه الجهة من القرار اي عدم بيان الوقائع بقيت

بمنأى عن الطعن فان التذرع بمخالفة المادة 67 من القرار 3339 يبقى دون

نتيجة اجراء مراقبة هذا المرجع لجهة تطبيق القانون على الواقع.