Court of Cassation, civil chamber 28/02/1974
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1974
- Date
- 28/02/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- العوجى، شحادة
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم بيان الوقائع في القرار المطعون فيه على امكانية اجراء محكمة التمييز رقابتها.
-
وحيث لجهة التذرع بمخالفة المادة 67 من نفس
القرار فان محكمة الاستئناف لم تقل ان الباب فتح بصورة جانبية ولم
تبين الوقائع التي تسمح لهذا المرجع اجراء مراقبته لجهة تطبيق القانون
على الواقع وبما ان هذه الجهة من القرار اي عدم بيان الوقائع بقيت
بمنأى عن الطعن فان التذرع بمخالفة المادة 67 من القرار 3339 يبقى دون
نتيجة اجراء مراقبة هذا المرجع لجهة تطبيق القانون على الواقع.