Court of Cassation, civil chamber 18/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1974
- Date
- 18/04/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاتفاق على تقرير حق ارتفاق لمصلحة عقارين دون مراعاة المسافة القانونية.
-
وحيث ان هذه المحكمة اعتبرت ان الاتفاق وهو يتعلق بتقرير
حق ارتفاق متبادل لمصلحة العقارين بفتح النوافذ دون مراعاة المسافة
المحددة في المادتين /66 و67/ من القرار /3339/ هو ملزم للاطراف كونه
جائزا او غير مخالف للنظام العام.
وحيث ان المحكمة' وهي ملزمة بالمبادىء التي قررها ذاك القرار الامر
الذي يجعل معاودة البحث بهذه النقطة من قبل المميز عليه كما فعل
بأقواله بعد قرار النقض مردودا لاصطدامه بتلك المبادىء
وحيث من الثابت بمقتضى الاتفاق المتبادل والمسجل لدى كاتب العدل ان
الفريقين تعاقدا على انشاء حق ارتفاق متبادل لعقاريهما وقرناه ببند
جزائي يدفعه كل من يخل باحد بنود العقد مما يجعله ملزما للفريقين اسوة
بكافة العقود المتبادلة ولا معنى لزعم المميز عليه انه غير ملزم بحجة
انه وليد التسامح ما دام كل واحد منهما قد التزم تجاه الاخر بموجب سببه
الموجب المقابل الذي التزم به الفريق الاخر ويكون للمدعي حق طلب
تسجيله عملا بالمادة /48/ موجبات
- مدى حق الارتفاق المتفق عليه
-
وحيث ان المحكمة ترى على ضوء اقوال
الطرفين ومضمون استجوابهما وما ورد بتقريري الخبير ان قصد الفريقين كان
انشاء حق ارتفاق متبادل للعقار /1383/ بعد توحيده مع سواه والعقار
/1382/ من ذات المنطقة بفتح نوافذ في البناء من جهة العقارين مهما علا
البناء كما هو صريح في الصك.
وحيث ان حق الارتفاق هذا يتحدد مداه بمنطق الصك الذي انشأه والا فبواقع
التعامل الفعلي المفسر لنوايا المتعاقدين )المادة /84/ وما يليها من
القرار /3339/(