Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1974

Court
تمييز مدني
Number
45/1974
Date
28/06/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول التعدي على الطريق العام

-

حيث ان الخبير اثبت ان البناء الذي شيد على العقار

تجاوز على الطريق الخاص حوالي اربعة امتار مربعة بينما تجاوزت

التصوينة بمسافة قدرها /140/ سنتم مما يشكل مساحة يبلغ مقدارها حوالي

خمسين مترا مربعا وتشكل بالتالي اعتداء على الطريق الخاص .

وحيث ان التعدي الحاصل لا مبرر قانوني له طالما انه ثابت من التقرير

ان رخصة البناء جاءت بالاستناد الى مشروع الافراز المثبت في السجل

العقاري حيث حدود العقار مع الطريق الخاص ثابتة وواضحة ولم يطرأ عليها

اي تحوير.

وحيث يقتضي بالتالي ازالة الاعتداء الحاصل على الطريق الخاص وفقا لما

هو مبين اعلاه وذلك بهدم الاجزاء من البناء والتصوينة التي تؤلف هذا

الاعتداء.

- مفعول عدم مراعاة الاصول القانونية في تقديم طلب تملك القسم المعتدى عليه.

-

وحيث

انه لا مجال لبحث طلب التمليك وفقا للمادة /216/ من قانون الملكية

لان هذا الطلب لم يقدم وفقا للاصول القانونية ان بدعوى مقابلة مما يوجب

اهماله.

وحيث ان لا مجال ايضا لبحث الدعوى المقابلة بفرق الثمن لان الشراء لم

يتم من المدعية الحالية فلا تسمع الدعوى بوجهها.

وحيث ان الحكم البدائي بتوصله الى نفس النتيجة يكون مستوجبا التصديق

استنادا للتعليلات الواردة فيه وفي القرار الحالي.