Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/09/1969

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1969

Court
تمييز مدني
Number
1969
Date
17/09/1969
President
شحادة خزامي
Members
فياض، عوجي
Source
Lebanese University

- في الطبيعة القانونية للدفع بعدم صحة تمثيل المدعي والمفاعيل المترتبة

-

حيث ان

الادلاء بعدم صحة تمثيل المدعي الاصلي لا يعد دفعا بمعنى الدفع المحض

الذي يفترض الادلاء به في بدء المحاكمة بل هو دفع من دفوع عدم القبول

اذ يعد نتيجة لقاعدة وجوب توفر المصلحة المبررة للمداعاة ويمكن الادلاء

به بعد النقاش بالاساس اسوة بأسباب الدفاع.

- في قانونية الوكالة وتأثيرها على صحة المحاكمة ومفعول اجازة الموكل لاعمال وكيله.

-

وحيث فيما لو اعتبر مثل هذا الخلل اخلالا باجراءات جوهرية تبطل

الوكالة الرسمية المفروضة بحسب المادة /330/ مدنية كركن من اركان هذا

التصرف ' ونفي قيام الوكالة بحيث يغدو الوكيل وكأنه فضولي اذ يداعي

بدون وكالة' فان حضور المدعي فيما بعد جلسة المحاكمة البدائية واقراره

عمل الوكيل باصراره على الدعوى المقدمة باسمه يشكل اجازة لاحقة ان كانت

لا تسري على الجهة المدعى عليها الا من تاريخ انشائها او صدورها عملا

بالمادة /154/ موجبات فهي تسري عليهم منذ ذاك التاريخ وبالتالي تصبح

المحاكمة صحيحة بعد صدورها )يراجع قرار هذه المحكمة رقم /39/ تاريخ

1968/06/28( فضلا عن كون المحاكمة عندما استؤنفت بداية لحساب الموصى

له فقد كان بموجب وكالة رسمية غير مطعون فيها.

- في اثبات صورية عقد البيع

-

وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقرير للادلة ترى

ان صورية البيع ثابتة بالادلة او القرائن التالية:

أ- بالفرق بين الثمن الذي ذكر في عقدي البيع والثمن الحقيقي للعقارات

وقت جرى التسجيل كما هو مبين في تقرير الخبير.

ب - بعلاقة القربى بين البائع والشاري الصوري.

ج- بمسارعة الوكيل لاجراء بيع كل ما يملك موكله او عمه بمجرد تسلمه

الوكالة وتصديقها من وزارة الخارجية وقبل انقضاء نحو ثلاثة اشهر على

ذلك.

ه- شهادة الشهود المستحقين والذين يتبين من مجمل شهاداتهم ان البيع كان

صوريا بحيث لم يكن في الواقع بيع وشراء لقاء ثمن بل جرى ذلك على ان

يعود المشتري الصوري ويعيد هذه العقارات للبائع ولاخويه.

و- بعدم تصرف الشاري بالمبيع واستمرار الوكيل البائع متصرفا بهذه

العقارات .

وحيث بالتالي يتعين ابطال عقدي البيع المسجلين في السجل العقاري عملا

بالمادة /378/ موجبات وتصديق الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد.