Court of Cassation, civil chamber 06/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1974
- Date
- 06/06/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- العوجى، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفهوم طلب ابطال الاستحضار.
-
حيث لئن اعتبرت المحكمة ان طلب
ابطال الاستحضار الاستئنافي مرادف لطلب ابطال المحاكمة فلا تكون قد
خالفت احكام المادة /488/ مدنية بل احسنت تطبيقها كما لا تكون قد حكمت
بما لم يطلب .
- مفعول الادلاء بالسبب الجديد للمرة الاولى تمييزا.
-
حيث ان
المميز يعزو للقرار مخالفة المادة /490/ مدنية في الوقت الذي لم يبد
مثل هذا الطعن استئنافا كي تستطيع المحكمة مناقشة الوقائع التي يستلزمها
بحث مثل هذه المخالفة فيكون سببه جديدا ومردودا.