Court of Cassation, civil chamber 07/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1974
- Date
- 07/06/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- مفعول الادلاء باسباب طعن ضد قرار اعدادي لم يطعن به مع القرار النهائي.
-
بما ان المميز ينعي على القرار المطعون فيه كونه قد سمح
للجهة المدعية اثبات صورية البيع المسجل بالسجل العقاري بالبينة
الشخصية.
وبما انه من الرجوع لهذا القرار - وعلى عكس ما يزعمه المميز - يتضح انه
لم يخول الجهة المستأنفة الاثبات كذلك بل نص صراحة على ان القرار
الاعدادي هو الذي خولها ذلك للاسباب المبينة في ذاك القرار وهو الذي لم
يستدع المميز نقضه اسوة بالقرار النهائي.
وبما انه تبعا لما تقدم يكون هذان السببان مردودين لتعلقهما بقرار غير
القرار المطعون فيه وهو القرار الاعدادي الذي لم تضع يدها عليه لعدم
تمييزه.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اكتفاء المحكمة بيان خلاصة اقوال الشهود.
-
حيث ان المحكمة لا تلزم بقرارها ان تستعيد
اقوال الشهود الذين استندت الى قولهم فيما ذهبت اليه بل يكتفي ان تذكر
خلاصة ما قالوه وهو ما فعلته بقرارها فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس
القانوني.
وحيث انها لم تورد مضمون اقوالهم مشوهة لكي يعزى لها مخالفة قواعد
الاثبات ' اذ ان الحيثية التي اوردتها ليس في منطوقها ما يدل على ان
كافة الشهود قد شهدوا بذلك وهو ما حاول المميز ان يعزوه لقرارها.