Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1974

Court
تمييز مدني
Number
9/1974
Date
30/01/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاسباب الجديدة امام محكمة التمييز

-

وحيث انه

وفقا للمادة 70 من قانون التنظيم القضائي لا تسمع امام محكمة التمييز

الاسباب الجديدة ما لم تتعلق بالانتظام العام او تكون مبنية على القرار

المطلوب نقضه

وحيث ان معاملة تبليغ موعد جلسة المحاكمة البدائية هي من الاجراءات

العادية التي لا تتعلق بالانتظام العام والتي يحق لاحد الفرقاء حتى

التنازل عنها او تجاوزها بحضوره جلسة المحاكمة نفسها او الجلسة اللاحقة.

- في جواز التفويض بالبيع بورقة عادية.

-

وحيث ان مسألة

التفويض بالبيع بورقة عادية لا تشكل انتهاكا للاصول الشكلية التي فرضها

القانون تحت طائلة البطلان المطلق لاخلالها بالانتظام العام.