Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1974

Court
تمييز مدني
Number
20/1974
Date
28/03/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- صلاحية نظر المحكمة المختصة للبت بدعاوى حقوق الارتفاق

-

حيث ان موضوع

الدعوى يرمي لشطب اشارة حق ارتفاق بمرور انابيب المياه العائدة

للمصلحة على العقارين 53 و3759 برج حمود ولا يرمي للمطالبة عن اضرار

لحقت بالمدعي من جراء عمل المصلحة.

وحيث ان المادة 34 تنظيم قضائي اناطت بالحاكم المنفرد البدائي صلاحية

النظر بالدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق وهو ما قضى به القرار المطعون

فيه فيكون قد احسن تطبيق القانون ولم يخالفه.