Court of Cassation, civil chamber 13/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1974
- Date
- 13/05/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، شحاده
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات قيام القرينة القانونية على وجود الثمن في العقد المتبادل
-
حيث ان الجهة المميزة لم تطعن بالقوة
الثبوتية للمستند استئنافا بحجةعدم تحرير نسخ عنه بقدر عدد المتعاقدين
فلا وجه للتذرع بمخالفة احكام المادة 146 مدنية لانه يشكل سببا جديدا لا
يقبل تمييزا.
وحيث ان المحكمة باعتبارها ان الموجب بحسب المادة 199 موجبات يعد
مسندا لسبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في المستند بحيث يعد سبب هذا
الموجب الموجب المقابل بعدما ادعى المدعون انه يثبت عقدا متبادلا او
بيعا وكان الموجب المقابل الذي يقع على عاتق الشاري هو دفع الثمن فيكون
القرار قد قال تبعا لذلك بقيام القرينة القانونية على وجود الثمن بعد ان
سجل عجز الجهة المستأنفة عن اثبات عكسها ولم يخالف احكام المواد 372
موجبات وما يليها.
- في تعريف سبب الموجب
-
حيث ان المادة 195
موجبات بعد ان عرفت سبب الموجب في كافة انواع العقود كالموجب
المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية
التبرع في العقود المجانية وجاءت بعدها المادة 198 تحدد معنى السبب
غير المباح عادت المادة 199 التالية لها واعتبرت ان كل موجب يعد
مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد فاقامت بذلك قرينة
لصالح من يتذرع بسند لم يبين فيه سبب الموجب المتذرع به ضد مدينه على
ان موجب هذا المدين له سبب حقيقي ومباح اي السبب الذي ادعاه الدائن
كالموجب المقابل الذي ادعى ان السند قد اعد لاثبات عقد متبادل وتظل
هذه القرينة قائمة حتى يثبت المدين عكسها.
وحيث اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان مثل هذا السند يثبت
البيع كون الجهة المدعىعليها لم تثبت عكس القرينة القانونية المنصوص
عنها في المادة 199 موجبات فتكون قد تقيدت بالقواعد الثبوتية المرسومة
ولم تخالف بالتالي احكام المادة 362 موجبات .
- مفعول عدم تسجيل الهبة العقارية.
-
حيث ان محكمة
الاستئناف في قرارها بعد ان اوردت مضمون دفاع الجهة المدعى عليها
والمتضمن فيما تضمنه القول بان السند ينم عن الهبة الباطلة لعدم تسجيلها
في السجل العقاري عادت ووصفت هذا الدفاع بانه يرمي للقول بان التفرغ
عن العقارات على سبيل الهبة التي لم تسجل يجعل منه امرا غير مباح ثم
بالاستناد للمادة 199 موجبات قالت بوجود قرينة على ان سبب الموجب
مباح وقضت بما قضت به.
وحيث ان المحكمة بقولها هذا لا تكون قد رمت للقول بان الهبة بحد ذاتها
لا مفعول قانوني لها كما ينسب المميز للمحكمة بل عنت بالرغم من
الصيغةالتي صيغ بها قولها ان الهبة التي تخالف النص الالزامي الذي
يجعل التسجيل ركنا من اركان العقد في الهبةالعقارية بحيث لا يتم بدونها
تغدو باطلة لمخالفتها النص القانوني الالزامي' وكل ما يخالفه يعد امرا
غير مباح ولا تكون بالتالي قد خالفت احكام المواد المتذرع بها من ضمن
هذا السبب .
- في اعتبار التصرف سببا اضافيا للملكية العقارية.
-
حيث ان محكمة الاستئناف مقيدة بانبرام الحكم الاعدادي البدائي الذي
جعل ثبوت حق الجهة المدعية بثبوت تصرفها بالعقارات بحيث لا يكتفي
بثبوت مدعاها عن طريق السند الخطي المتذرع به وان عد مسند السبب حقيقي
مباح ثبتت تصرفها ببعض العقارات وقضت بملكيتها للعقارات التي ثبت
تصرفها بها.
وحيث ان المحكمة لم تجعل التصرف سببا للملكية بحد ذاته كي ينعى عليها
مخالفة المادة 257 من القرار 3339 بل جعلته سببا اضافيا انطلاقا من
تفسيرها للحكم البدائي الاعدادي الذي لم يستأنف والذي لا يطعن المميز
بتفسيرها لذاك الحكم.