Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1974

Court
تمييز مدني
Number
32/1974
Date
13/05/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، شحاده
Source
Lebanese University

- اصول اثبات قيام القرينة القانونية على وجود الثمن في العقد المتبادل

-

حيث ان الجهة المميزة لم تطعن بالقوة

الثبوتية للمستند استئنافا بحجةعدم تحرير نسخ عنه بقدر عدد المتعاقدين

فلا وجه للتذرع بمخالفة احكام المادة 146 مدنية لانه يشكل سببا جديدا لا

يقبل تمييزا.

وحيث ان المحكمة باعتبارها ان الموجب بحسب المادة 199 موجبات يعد

مسندا لسبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في المستند بحيث يعد سبب هذا

الموجب الموجب المقابل بعدما ادعى المدعون انه يثبت عقدا متبادلا او

بيعا وكان الموجب المقابل الذي يقع على عاتق الشاري هو دفع الثمن فيكون

القرار قد قال تبعا لذلك بقيام القرينة القانونية على وجود الثمن بعد ان

سجل عجز الجهة المستأنفة عن اثبات عكسها ولم يخالف احكام المواد 372

موجبات وما يليها.

- في تعريف سبب الموجب

-

حيث ان المادة 195

موجبات بعد ان عرفت سبب الموجب في كافة انواع العقود كالموجب

المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية

التبرع في العقود المجانية وجاءت بعدها المادة 198 تحدد معنى السبب

غير المباح عادت المادة 199 التالية لها واعتبرت ان كل موجب يعد

مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد فاقامت بذلك قرينة

لصالح من يتذرع بسند لم يبين فيه سبب الموجب المتذرع به ضد مدينه على

ان موجب هذا المدين له سبب حقيقي ومباح اي السبب الذي ادعاه الدائن

كالموجب المقابل الذي ادعى ان السند قد اعد لاثبات عقد متبادل وتظل

هذه القرينة قائمة حتى يثبت المدين عكسها.

وحيث اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان مثل هذا السند يثبت

البيع كون الجهة المدعىعليها لم تثبت عكس القرينة القانونية المنصوص

عنها في المادة 199 موجبات فتكون قد تقيدت بالقواعد الثبوتية المرسومة

ولم تخالف بالتالي احكام المادة 362 موجبات .

- مفعول عدم تسجيل الهبة العقارية.

-

حيث ان محكمة

الاستئناف في قرارها بعد ان اوردت مضمون دفاع الجهة المدعى عليها

والمتضمن فيما تضمنه القول بان السند ينم عن الهبة الباطلة لعدم تسجيلها

في السجل العقاري عادت ووصفت هذا الدفاع بانه يرمي للقول بان التفرغ

عن العقارات على سبيل الهبة التي لم تسجل يجعل منه امرا غير مباح ثم

بالاستناد للمادة 199 موجبات قالت بوجود قرينة على ان سبب الموجب

مباح وقضت بما قضت به.

وحيث ان المحكمة بقولها هذا لا تكون قد رمت للقول بان الهبة بحد ذاتها

لا مفعول قانوني لها كما ينسب المميز للمحكمة بل عنت بالرغم من

الصيغةالتي صيغ بها قولها ان الهبة التي تخالف النص الالزامي الذي

يجعل التسجيل ركنا من اركان العقد في الهبةالعقارية بحيث لا يتم بدونها

تغدو باطلة لمخالفتها النص القانوني الالزامي' وكل ما يخالفه يعد امرا

غير مباح ولا تكون بالتالي قد خالفت احكام المواد المتذرع بها من ضمن

هذا السبب .

- في اعتبار التصرف سببا اضافيا للملكية العقارية.

-

حيث ان محكمة الاستئناف مقيدة بانبرام الحكم الاعدادي البدائي الذي

جعل ثبوت حق الجهة المدعية بثبوت تصرفها بالعقارات بحيث لا يكتفي

بثبوت مدعاها عن طريق السند الخطي المتذرع به وان عد مسند السبب حقيقي

مباح ثبتت تصرفها ببعض العقارات وقضت بملكيتها للعقارات التي ثبت

تصرفها بها.

وحيث ان المحكمة لم تجعل التصرف سببا للملكية بحد ذاته كي ينعى عليها

مخالفة المادة 257 من القرار 3339 بل جعلته سببا اضافيا انطلاقا من

تفسيرها للحكم البدائي الاعدادي الذي لم يستأنف والذي لا يطعن المميز

بتفسيرها لذاك الحكم.