Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1974

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1974

Court
تمييز مدني
Number
27/1974
Date
18/04/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجي، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط الدين الذي يخول الدائن اقامة دعوى الصورية

-

وحيث

ان قرار النقض قضى بان الدين الذي يخول صاحبه المداعاة بدعوى الصورية

يكفي ان يكون خاليا من النزاع كي تتحقق المصلحة وبالتالي الصفة للادعاء.

وحيث لم يقم دليل ان هذا العقد كان موضوع نزاع قضائي او انه الغي بسبب

عدم قيام الشاري بتعهداته فيكون ما زال قائما بين الفريقين.

وحيث ان المستأنف عليه بصفته دائنا بالموجبات التي الزمت بها المدعى

عليها في العقد المذكور يحق له تقديم دعوى الصورية طعنا بالعقود التي

اجرتها مدينته اضرارا به ويكون له بالتالي الصفة والمصلحة للمداعاة وقد

احسن الحكم البدائي تطبيق القانون بتقريره نفس النتيجة مما وجب تصديقه

لهذه الجهة.

- مفعول ابطال العقود الصورية التي اجراها المدين لجهة حقوق الدائن

-

وحيث بالاستناد للادلة المتوفرة في القضية تكونت

القناعة التامة لدى هذه المحكمة ان عقدي الوعد بالبيع اللذين اجرتهما

المدعي عليها لمصلحة شقيقها هما صوريان وقد اجريا بالاتفاق والتواطؤ

لتأمين مصالح هذا الاخير.

وحيث ان هذين العقدين لا يسريان بالتالي على المدعي ويقتضي ابطالهما

بالنسبة اليه لان من شأنهما الحاق الضرر بمصالحه اذ يحولان دون انفاذ

العقد الذي التزمت به المدعى عليها تجاهه سواء لجهة التفرغ عن حصتها في

العقار او لجهة الالتزامات المالية التي تترتب عليها.

وحيث ان ابطال العقدين من قبل المحكمة البدائية كان في محله ولا مجال

للقول بالاكتفاء بابطال العقد المتعلق بالعقار لان الابطال ينال كل

العقود التي يجريها المدين اضرارا بدائنه.