Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1958

Court
تمييز مدني
Number
62/1958
Date
30/10/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز قرارات القضاء المستعجل.

-

حيث ان حكم القضاء

المستعجل يكون قابلا شكلا للتمييز اذا كان الحكم في اساس الدعوى

المتعلقة بذات الموضوع قابلا له.

وحيث انه لمعرفة ما اذا كان الحكم الاستئنافي في هذه القضية هو قابل

للتمييز يجب التساؤل عما اذا كان الحكم الاستئنافي لو صدر في اساس

الحق قابلا للتمييز ام لا

وحيث انه لو كان على المحكمة ان تنظر في اساس الحق لكانت بحثت فيما

اذا كانت وزارة الاقتصاد اتفقت مع المؤجر عليه بان تخلي المحل

المستأجر من قبل مفوضية السياحة والاصطياف وما اذا كان هذا الاتفاق هو

ملزم بها بمقتضى قوانين الاجور الاستثنائية

وحيث ان هذه الدعوى تدخل اذن في عداد دعاوى الاجور طالما ان موضوعها هو

الاتفاق المزعوم حصوله بين وزارة الاقتصاد والمؤجر بانهاء الاجارة

وباعادة المأجور الى المالك.

وحيث ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في دعاوى الاجور هي غير قابلة

للتمييز عملا بالمادة 98 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار

سنة 1950