Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1958

Court
تمييز مدني
Number
24/1958
Date
25/03/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول تعديل موعد الشحن باتفاق شفهي مستثبت استئنافا

-

بما انه

من مراجعة الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتبين ان المحكمة اعتبرت ان

الفريقين السيد بيدس من جهة وشركة اسكندر اده وشركاه اللذين كانا

عقداها فيما بينهما اتفاقا بتاريخ 1952/01/31 على ان تتولى الشركة شحن

صناديق الحمضيات العائدة للسيد بيدس بتاريخ 12 شباط سنة 1952 قد اجريا

اتفاقا شفهيا جديدا جعل موعد شحن هذه البضاعة في 17 شباط بدلا من 12 منه

على ذات الباخرة )ايرما( التي سبق الاتفاق بان يجري الشحن عليها.

وبما ان الاساس الذي ارتكز عليه اذا الحكم المطعون فيه هو الاتفاق

الشفهي الجديد الذي اعتبرته المحكمة ثابتا استنادا للبينة الشخصية التي

استحقها ولذلك اصبح دون جدوى كل بحث يتعلق بأمر تأخر الباخرة وما اذا

كان هذا التأخر ناتجا عن قوة قاهرة ام لا وما اذا كانت هذه القوة

القاهرة ثابتة ام غير ثابتة ويكون ما تتناوله محكمة الاستئناف في حكمها

المطعون فيه بالبحث حول هذا الموضوع من قبيل البحث المستفيض الذي كان

يمكن تجاوزه.

وبما ان المميز لم يتعرض في طلبه النقض الى السبب الذي اخذت به

المحكمة وهو الاتفاق الشفهي الذي جدد العقد الاول وعدله لجهة موعد

الشحن.

وبما ان الشركة المميز عليها لا تكون ناكلة عن اتفاق 1952/01/31 طالما

ان هذا الاتفاق قد ابدل باتفاق شفهي.

- مفعول عدم اعتراض الخصم على الطلب الجديد المقدم استئنافا لجهة قبوله شكلا.

-

بما انه بحسب الاجتهاد المستمر اذا قدم الى محكمة

الاستئناف مطلب جديد ولم تعترض عليه الجهة المخاصمة جاز قبول هذا

المطلب في الشكل وبالتالي النظر بامر صحته او عدم صحته في الاساس .

وبما انه في الدعوى الحاضرة قد دون وكيل المميز شرحا على الصفحة الاولى

من لائحة الجهة المميز عليها التي تضمنت المطلب الجديد العبارة

التالية )موافق على تقديم هذه اللائحة بعد المهلة( ولم يبد اي اعتراض

بشأن هذا المطلب الجديد بالرغم من فتح المحاكمة بعد ختامها واعادة

تلاوة الاوراق فيكون الطلب مقبولا لجهة الشكل.