Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1958

Court
تمييز مدني
Number
21/1958
Date
14/03/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط استئناف القرارات الاعدادية على حدة ومدى امكانية استئناف قرار تعيين لجنة خبراء لم يقض بالتصفية.

-

بما ان الحكم

الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 1954/06/11 الذي استؤنف الى

محكمة الاستئناف هو قرار اعدادي فصل بعض نقاط الدعوى وقضى بتعيين لجنة

خبراء.

وبما انه بمقتضى المادة 90 من قانون 1950/05/10 لا يصح قانونا استئناف

القرار الاعدادي على حده حتى ولو كان فاصلا جهة من جهات الدعوى بصورة

نهائية ولم يستثن القانون من منع استئناف القرارات الاعدادية على حدة

الا القرارات القاضية بقسمة او بيع عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة.

وبما انه خلافا لما يدلي به المميزان لم يقض قرار 1954/06/11 بتصفية

الشركة بل هو اكتفى بتعيين لجنة خبراء تجمع المعلومات الآيلة الى تحديد

الموقف الحسابي والى بيان نصيب كل شريك في الشركة مما لا يعتبر تقرير

تصفية كما انه لا يتحتم بعد قيام الخبراء بجمع المعلومات الحكم

بالتصفية اذ يمكن ان يترتب على نتيجة ما يقدمه الخبراء رد الدعوى او

القول بان كل فريق قد تسلم الحساب العائد له او اي حل اخر لا يعد بنظر

القانون عمل تصفية.

وبما انه من الخطأ ربط القرار المستأنف بالقرارات الاعدادية السابقة

لان القرار المستأنف هو وحده موضوع الاستئناف وهو لم يقض بالتصفية.

وبما انه اذا كان يمكن اعتبار الاعمال التي كلف بها الخبراء تمهيدا

لاجراء التصفية فهي ليست التصفية التي اوجبها صراحة نص المادة 90 من

قانون 1950/05/10 في القرار البدائي ليصح استئنافه على حدة وانه تجاه

هذه الصراحة في النص اللبناني لا مجال للتذرع باجتهادات فرنسية فيما

يتعلق بتحديد صفة الاعمال التي كلف بها الخبراء لان هذه الاجتهادات

والاراء العلمية خارجة عن موضوع متطلبات القانون اللبناني.