Court of Cassation, civil chamber 10/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1958
- Date
- 10/04/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية موقع سندات الاعارة تجاه من جيرت له
-
بما ان سندات
الاعارة تلزم موقعيها تجاه الاشخاص المجيرة لهم اذا كان هؤلاء حسني
النية لان حامل السند حسن النية يجب حمايته بالزام السند بدفع قيمته
طالما ان هذا السند وضع بالشكل القانوني ولم يعتوره اي عيب ظاهر
ولكن بما ان هذه الحماية لا ينبغي ان يستفيد منها من جيرت له السندات
اذا كان عند توقيعها قد علم بانها لم تنظم ليقوم موقعها بدفع قيمتها في
الاستحقاق بل لتتخذ ظاهر السندات الحقيقية دون ان يكون موقعها ملزما
بدفع قيمتها لان هذا الاخير توخى توقيعها اخفاء حالة لم يشر اليها في نص
السندات الظاهر.
وبما انه في هذه الحالة يكون المجيرة له السندات بقبوله التجييز
لمصلحته قد اقدم على مخاطرة عليه ان يتحمل تبعتها.
وبما انه من جهة ثانية لا يجوز ان يشترط لمجابهة من جيرت السندات
ببطلان هذه الاخيرة ان يكون المجير له قد اشترك في مناورة احتيالية ادت
الى تنظيم السندات الوهمية بل يكفي ان يكون علم بوهمية تلك السندات
وذلك لان الاشتراك في المناورة الاحتيالية امر صعب اثباته واشتراط ثبوت
اشتراك المجيرة له السندات في المناورة الاحتيالية من شأنه تسهيل
الاكتار من سندات الاعارة الوهمية وبالتالي تسهيل الحاق الضرر بالثقة
والتعامل التجاريين.
- في حق محكمة الاساس بتقدير ادلة اثبات التواطؤ بين موقع السندات ومن سحبت لامره ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان الحكم المطعون فيه
قد بين الادلة والقرائن التي اعتمدها للقول بان اتفاقا حصل بين موقع
السندات المسحوبة لامره وانتهى الى القول بوجود التواطؤ الذي رمى
الىاظهار من سحبت لامره بمظهر تجاري غير مظهره الحقيقي مما يجعل هذه
السندات باطلة بطلانا مطلقا عملا بالاجتهاد وبما اقره العلم وذلك بسبب
انها تلحق ضررا بالثقة العامة وبالتعامل التجاري.
وبما ان استثبات الوقائع وتقدير الادلة يعودان لمحكمة الاساس ولا
رقابة فيهما لمحكمة التمييز.