Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1958

Court
تمييز مدني
Number
30/1958
Date
29/03/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة بيان الاسباب التمييزية وليس الاسباب الواقعية

-

حيث انه كان على

المميزين ان يبينا من بين اسباب الحكم البدائي تلك التي يعتبران انها

كافية لاثبات ان محكمة الاستئناف خالفت القانون او فسرته تفسيرا

خاطئا ولا يجوز لهما الاكتفاء بالقول انهما يتشبثان باسباب الحكم

البدائي لنقض الحكم الاستئنافي.

وحيث انهما من جهة ثانية قد اوردا تأييدا لتمييزهما بامور واقعية وطعنا

بتقرير محكمة الاستئناف لها دون بيان اي سبب قانوني يوجب نقض الحكم

الاستئنافي وان ما قالته المحكمة المطعون بحكمها بشأن مبلغ الكفالة

المقدمة من المميز عليه وامكانية الحاق ضرر بهما قد لا يمكن التعويض

عنه من جراء التنفيذ كل هذه تشكل امورا واقعية قدرتها محكمة الاستئناف

وان تقديرها لها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.