Court of Cassation, civil chamber 15/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1958
- Date
- 15/12/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب ومدى شموله مفعول رد الاستئناف رغم عدم جواب المستأنف عليه.
-
حيث ان رد اسباب الاستئناف وتصديق
الحكم البدائي لا يتوقفان على جواب المستأنف عليه على الدعوى
الاستئنافية وعن البديهيات التي لا تحتاج الى برهان انه يعود الى محكمة
الاستئناف ان تدقق في الاستئناف فان وجدت اسبابه او بعض اسبابه
مقبولة قبلتها وفسخت الحكم البدائي وان وجدتها غير مقبولة ردتها سواء
طلب المستأنف عليه ردها ام انه اعتصم بالصمت ولم يجب على الدعوى.
وحيث ان رد اسباب الاستئناف في حالة عدم جواب المستأنف عليه على
الدعوى الاستئنافية لا يعتبر باي وجه من قبيل الحكم بمطالب لم يدع بها.
- مفعول تصريح الخصم بصحة طلب زيادة اضافية وقعه دون ان يرد في لائحة جوابية
-
حيث
ان طلب الزيادة الاضافية يحمل توقيعا باسم المميز عليها التي صرحت
بانه يعود لها.
وحيث ان قول المميز عليها بانها هي التي قدمت طلب الزيادة الاضافية
يكفي لاعتبار الطلب المذكور صحيحا وان للمحكمة ملء الحق بان تعتمد
الادلة الواردة في الاوراق للقول بان الطلب هو صحيح ام لا وليس عليها
بان تنتظر بان تقول للمستأنف عليها ذلك في لائحة استئنافية جوابية.
- القوة الثبوتية لتصريح مأمور التنفيذ بان الرسم دفع بتاريخ معين عن طلب الزيادة الاضافية.
-
حيث ان تاريخ طلب الزيادة الاضافية هو التاريخ
الذي يقدم فيه هذا الطلب الى دائرة التنفيذ والذي يثبته مأمور التنفيذ
ولا اهمية بهذا الخصوص الى تاريخ دفع الرسم عنه في صندوق الخزينة.
وحيث ان تصريح مأمور التنفيذ الخطي بان الطلب قدم بتاريخ معين يجب
الاخذ به الى ان يثبت تزويره.