Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1958

Court
تمييز مدني
Number
7/1958
Date
29/01/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم البدائي كتعليلا للقرار الصادر عنها.

-

بما انه عندما يكون الحكم البدائي معللا تعليلا كافيا

وتتبناه محكمة الاستئناف وتصدقه فان تعليل الحكم البدائي يكون تعليلا

لحكم محكمة الاستئناف ولا يعتبر هذا الاخير بالتالي ناقص التعليل.

- مفعول عدم بيان النصوص القانونية المدعي مخالفتها لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا.

-

بما ان المميز لم يبين النصوص القانونية التي خالفتها

محكمة الاستئناف على حد زعمه وفتحت بمخالفتها سبيل النقض ولم يبين

العرف التجاري الذي يزعم ان المحكمة خالفته وقد وعد بايضاح كل ذلك

بمذكرة تفصيلية وظل وعده وعدا وبقي طلب النقض مفتقرا الى الاسباب

القانونية.

- مفعول تقديم تمييز غامض لم يوضح ولم تبين اسبابه لجهة الحكم بالعطل والضرر لسوء نية المميز.

-

بما ان تقرير الخبير الزم المميز بالمبلغين

المدعى بهما وان محكمة الاستئناف تبنت هذا التقرير بعد ان اطلع عليه

المميز ولم يبد بشأنه اي اعتراض فاقدامه فيما بعد على تقديم تمييز غامض

مبهم لا يشتمل على بيان الاسباب القانونية ووعد بتقديم مذكرة تفصيلية

لم يقدمها دليل على انه رمي من تمييزه الى المماطلة وبالتالي الى

الاضرار بالمميز عليه ودلل على سوء نيته مما يستلزم تحميله العطل والضرر

للمميز عليه.