Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1958

Court
تمييز مدني
Number
8/1958
Date
30/10/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير البينة الشخصية وردها دون تعليل ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة الشهادات المستمعة

امامها فلها ان تأخذ بها او ان تردها او تأخذ ببعضها وترد البعض الاخر

دون ان يقع عملها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث انه ليس عليها ان تعلل حكمها القاضي بعدم الاخذ بشهادة الشهود

طالما ان القانون يترك امر البينة الشخصية والقرائن لقناعتها.

وحيث على فرض ان الشهود قالوا بانهم استقوا معلوماتهم من المميز عليه

فان هذا القول المجرد لا يدعو الى قبول شهادتهم والاخذ بها والمحكمة كان

لها من الادلة الخطية وقيود دفاتر المميز عليه المنظمة حسب الاصول ما

حملها على رد شهادة الشهود.

- مفعول تقديم الكفالة المصرفية اثناء الدعوى الافلاسية اثباتا لملاءة المدعى.

-

وحيث

ان الكفالة المصرفية التي قدمها المميز اثناء رؤية الدعوى الافلاسية لا

يمكنها ان توقف سريان الفائدة طالما ان الكفالة المذكورة كانت من اجل

اثبات انه غير عاجز عن الدفع فلا يعلن افلاسه ولا يمكن ان تكون مماثلة

في نتائجها القانونية لدفع الدين لان الدائن لا يمكنه ان يستفيد منها

كما لو انه كان يستفيد من مبلغ الدين فيما لو دفع له.

وحيث انه لا يمكن باي وجه اعتبار الكفالة المصرفية كعرض فعلي وليس

هناك اي اجتهاد يؤيد هذا الرأي.

- مفعول عدم الجواب على المطالب المتعلقة باسباب ثبوت الدعوى كسبب للتمييز

-

حيث ان

المطالب التي يعتبر عدم الجواب عليها سببا من اسباب التمييز هي تلك

التي يطلب المدعي الحكم بالزام المدعى عليه بها والتي لو ان المحكمة

اهملت بحثها قصدا لكان جاز ان تقام عليها دعوى الشكوى من الحكام ولا

تدخل في عداد هذه المطالب ما يتعلق منها باسباب ثبوت الدعوى كاجراء

كشف واستماع بينة شخصية.

- مدى جواز سماع شهادة السائق ومدى اعتباره خادما ملازما للمخدوم

-

وحيث انه ليس من

مانع يحول دون استماع الشاهد سائق سيارة السيد دشى لان المادة 249 من

الاصول منعت استماع شهادة الخدم الملازمين لشخص المخدوم والسائق ليس

هؤلاء الخدم.