Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1958

Court
تمييز مدني
Number
22/1958
Date
17/03/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تسليم البائع المال المنقول الى المشتري لجهة امكانية ادلائه بحسن نية في الحيازة او صورية البيع بوجه المشتري

-

حيث ان المادة 307 من الاصول

المدنية تحمي فقط حيازة الشخص حسن النية الذي يشتري المنقول من غير

مالكه ولا تنطبق باي حال على مالك المنقول الذي بملء اختياره من الغير

وان يكن ابقى يده عليه فبائع المنقول لا يمكن ان يحتمي وراء نص المادة

307 المشار اليها للقول بان ملكية المنقول طالما انه لم يسلمه الى

المشتري ما تزال له.

وحيث ان البائع الذي يدلي بالمادة 307 من الاصول المدنية للقول بانه ما

يزال مالكا لا يكون حسن النية ومن شروط تطبيق المادة المذكورة ان يكون

صاحب الحيازة حسن النية.

وحيث على فرض ان البيع هو صورى فانه لا يمكن الادلاء بهذه الصورية ضد

دائني الفريقين في عقد البيع.

وحيث انه يمكن الاستناد الى الاسباب المتقدمة لرد اسباب التمييز هذا

بمعزل عما ورد في الحكم الاستئنافي بشأن المال المنقول غير المادي

وضرورة اعتبار المؤسسة التجارية من الاموال المنقولة غير المادية التي

لا تنطبق عليها احكام المادة 307 من الاصول المدنية.