Court of Cassation, civil chamber 26/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1958
- Date
- 26/12/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول تجيير اذن التسليم دون وثيقة الشحن لجهة نقل ملكية البضاعة المشحونة بحرا الى الغير بعد استلامها من قبل مالكها الاصلي.
-
حيث انه يتضح من مراجعة المادة 197 وما يليها من قانون التجارة البحرية
ان مفعول وثيقة الشحن في نقل ملكية البضاعة المشحونة من مالكها الاصلي
الى شخص ثالث يزول عندما يستلم من يكون حاملا وثيقة الشحن اما لانها
جيرت اليه او لان الوثيقة كتبت لحاملها او لان حاملها هو من كتبت على
اسمه وذلك عندما يستلم هذا الاخير البضاعة من ربان الباخرة الناقلة.
وحيث انه بعد ان يستلم البضاعة مالكها فان الربان يستعيد وثيقة الشحن
ولا تعود تصلح الا لاثبات ان مالك البضاعة استلمها من الربان.
وحيث بعد ان يستلم البضاعة صاحبها من ربان الباخرة يمكنه ان ينقل
ملكيتها الى من يشاء وذلك بمختلف الطرق والوسائل ويمكنه اثبات هذا
التفرغ الى شخص ثالث بجميع طرق الاثبات .
وحيث بالتالي ان نقل الملكية هذه يمكن ان يتم بتجيير اذن التسليم او
باية طريقة اخرى يلجأ اليها المالك.
- في حق محكمة الاساس في تقدير الادلة المثبتة للبيع ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان المميزة لا يمكنها قانونا ان تعيب على
المحكمة اقتناعها بان تجيير اذني التسليم في الظروف التي حصل فيها في
هذه القضية يثبت حصول بيع البضاعة من قبل الجهة المميز عليها فالمحكمة
قد افتت بحصول هذا البيع ليس فقط من تجيير السندين المشار اليهما بل
ومما ورد في قيود دفاتر الجهة المميز عليها ومن جميع القرائن الاخرى
الواردة في هذه الدعوى وعلى كل فان الامر يعود بهذا الخصوص الى تقديرها
المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.