Court of Cassation, civil chamber 28/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1958
- Date
- 28/01/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط رقابة محكمة التمييز على عرض اليمين تكملة للقرائن والبينات .
-
حيث انه يعود الى المحكمة حق عرض اليمين التكميلية على الفريق الذي
تريد ان تعرضها عليه واستعمالها هذا الحق يعود لتقديرها المطلق الذي لا
يقع تحت رقابة محكمة التمييز عندما تكون البينة الخطية المقدمة لها غير
تامة او عندما يجوز لها الاستناد الى البينة الشخصية او القرائن ولا
تكون الشهادات المستمعة كافية لتوليد القناعة النفسية المطلقة لديها.
اذا كان من مجال لانتقاد عمل المحكمة عندما تعرض اليمين التكميلية هو
عندما هي تقبل البينة الشخصية او القرائن في الامور التي لا يجوز لها
قبولها فيها او هي تقول بوجود بينة خطية غير تامة وهي غير موجودة ثم
تأتي فتدعم هذه البينات غير المقبولة باليمين التكميلية.
- حق محكمة الاساس في تقدير قبول البينة الشخصية في الامور التجارية ومدى رقابة محكمة التمييز
-
حيث انه وان جاز للمحكمة في الامور التجارية ان
تستثبت العقود المدعى بها وجميع الاعمال القانونية بشهادة الشهود الا
ان النص القانوني لا يلزمها ان تستمعها في الامور المذكورة بل انه يبقى
لها فيها حق التقدير المطلق لجهة استماع البينة او رد الطلب باستماعها.
وحيث ان هذا ما قصدته المحكمة عندما قالت انه بفرض اعتبار المستأنف
عليه تاجرا لانه يتعاطى اعمال الصيرفة الامر غير الثابت على كل حال وان
لديه دفاتر تجارية وهو الذي يعمل حلاقا وانه اخفاها فان تقدير قبول
البينة الشخصية يعود للمحكمة التي ترى رفضها
وحيث انه لا يعود من فائدة لاثبات ان لديه دفاتر تجارية ولا انه تاجر