Court of Cassation, civil chamber 17/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1958
- Date
- 17/01/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول وصف الوقائع استئنافا خلافا لوصفها في الادعاء والحكم البدائي كتغيير لسبب الدعوى وموضوعها.
-
حيث ان محكمة الاستئناف لا تعتبر
انها غيرت سبب الدعوى وموضوعها عندما هي تعطي العقد الذي جرى بين
المتداعيين غير الوصف الذي اعطاه له احدهما شرط ان لا يحصل هناك تغيير
في وقائع الدعوى وفي عناصر العمل القانوني المدعى به وفي قضيتنا الحاضرة
ان محكمة الاستئناف اعتمدت ذات الوقائع التي قال بها المستأنف عليه
بداية واخذت بذات اسباب العمل القانوني التي صرح بها المستأنف عليه
انما هي لم تتعرض لقضية الوصف الذي اعطاه الحاكم البدائي لذلك العمل
القانوني المدعى به واكتفت بالقول انه يستنتج من الوقائع التي اعتبرت
ثابتة انه حصل اتفاق بين الفريقين بموجبه وضع موجب دفع المال في لبنان
على عاتق المستأنف تحت شرط ان يكون هذا المال قد وصل الى باريس باسم
السيد داود بيسه وان هذا الموجب يستفاد من طبيعة المعاملة سيما وان
الربح الذي يجنيه المستأنف منها وقدره اثنان ونصف بالمائة مع فرق سعر
العملة هو ربح لا يستهان به وانه بمجرد وصول المال من افريقيا الى باريس
باسم داود بيسه يصبح المستأنف ملزما بما تعهد به وانه مهما طرأ على
المال من مخاطر بعد هذه المرحلة فتكون نتائجها متكونة بين المستأنف
وبين عميله ولا علاقة للمدعي بها.
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون حرفت لا في موضوع الدعوى ولا في
اسباب الادعاء انما هي قد اعطت ضمنا وصفا للعقد خلاف الوصف الذي
اعطاه المدعي والحاكم البدائي.
وحيث انه مما يخالف الاحكام القانونية ان يحكم برد دعوى ما بمجرد ان
المدعي الذي ثبت انه محق في دعواه اعطى للوقائع واساسها وصفا قانونيا
لا ينطبق على الحقيقة القانونية.
- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان
العقد موضوع الدعوى هو عقد تجاري ويمكن بالتالي اثباته وفاقا لاحكام
المادة 242 من قانون الاصول المدنية بجميع طرق الاثبات .
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها قد استعملت حقها القانوني في استثبات
العقد بطرق الاثبات كافة.
وحيث انها اعتمدت لهذه الغاية ما ورد في اقوال المدعي عليه والاشخاص
الثالثين وشهادة الشاهد الذي استمعته.
وحيث انها استعملت حق تقديرها المطلق للقرائن المستخلصة من اقوال
الفريقين والشخص الثالث وشهادة الشاهد.
وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لتقدير محكمة الاساس
للوقائع والقرائن وشهادة الشهود.
- القانون المطبق على العقد الحاصل في لبنان بين لبنانيين.
-
حيث ان
العقد الحاصل بين المدعي والمدعى عليه قد جرى في لبنان بين لبنانيين
فانه اذن يخضع للقانون اللبناني دون القانون الافرنسي ما لم يرد نص
مخالف في ذلك العقد ولا شيء من ذلك في العقد موضوع هذه الدعوى.
- في امكانية محكمة الاستئناف تصديق الحكم البدائي ذي النتيجة الصحيحة لغير الاسباب الواردة فيه.
-
وحيث ان على محكمة الاستئناف ان تصدق
الحكم البدائي اذا كانت النتيجة التي توصل اليها الحكم المذكور هي
صحيحة انما يجب عليها عند التصديق في الحالة المذكورة ان تذكرانها
بعملها هذا تستند على اسباب الحكم الاستئنافي دون تلك الواردة في الحكم
البدائي.