Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1983

Court
تمييز مدني
Number
18/1983
Date
30/06/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار المقدمة امام القضاء المستعجل للتمييز

-

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد تمشى في قرارات عديدة صادرة

عنها على اعتبار ان القضية موضوع التمييز تكون من قضايا الايجار التي لا

تقبل التمييز' كلما تمحور النزاع بين الفرقاء حول عقد ايجار قائم بينهم

بحيث لا يمكن فضه الا بالرجوع الى هذا العقد وتفسيره واعطائه مواصفاته

وتحديد الموجبات النابعة عنه' سواء اكان ذلك قد حصل امام القضاء

المستعجل حسب ظاهر الحال' ام بالعمق امام محكمة الاساس .

وبما ان اي حل قد تعطيه محكمة الاستئناف للنزاع المبين اعلاه القائم

بين الفرقاء يبقى مسندا في كل حال الى عقد الايجار بالذات ' سواء

اعتبرته حسب ظاهر الحال عقدا موسميا ام عقدا سنويا' وسواء اكان صادرا

عن القضاء المستعجل ام عن محاكم الاساس ' بحيث القرار في كل الظروف

صادرا في قضية من قضايا الايجار التي لا تقبل التمييز.